مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

234

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

ولا تستوجب الأمّ زيادة على النفقة لأجل رضاعه « 1 » . والظاهر أنّ عدم وجوب الرضاع على الأمّ إجماعي « 2 » . وعلى هذا يمكن الجواب عمّا قال المالكية بأنّ الآية : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ ) فإن قبلنا أنّها ظاهرة في الوجوب ، ولكن يحتمل أن يكون المعنى أنّ الإرضاع في هذه المدّة للأمّ ، بمعنى أنّه حقّها يجب على الأب تمكينها منه ، ولا يجوز له الأخذ منها وإرضاع غيرها ، فيكون حينئذ إخباراً عن حقّ الأمّ الواجب على الأب ، فلا يحتاج إلى ارتكاب الخروج عن الظاهر « 3 » . أو نقول بلزوم تخصيصها وحمل وجوب الرضاع على الأمّ في الجملة ، مثل أن لا يعيش إلّا بلبن أمّه ، بأن لا يشرب إلّا لبنها أو لا يوجد غيرها ، أو الوالد يكون عاجزاً عن تحصيل غيرها ؛ لعدم قدرته على الأجرة 4 . ويدلّ على هذا التخصيص الجملة التي في ذيل الآية ، أي قوله تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) « 5 » وأنّ الرضاع من النفقة ، ونفقة الولد على الوالد إن لم يكن للولد مال ، والآية الشريفة : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ظاهرها العموم ، سواء كان بعد انقطاع عقدة النكاح بالطلاق أو قبله . فعلى هذا يحمل الأمر المستفاد من الجملة الخبرية في الآية أي : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) « 6 » . لمطلق الرجحان ، الشامل للوجوب والندب ، فقد يكون واجباً كما إذا لم يرتضع الصبي إلّا من أمّه ، أو لم يوجد ظئر ، أو عجز الوالد عن الاستئجار ، وقد

--> ( 1 ) انظر في هذا كلّه الفقه الإسلامي وأدلّته 7 : 698 - 699 . ( 2 ) فقه القرآن 2 : 119 . ( 3 ) ( 3 ) و ( 4 ) زبدة البيان : 702 . ( 5 ) سورة البقرة ( 2 ) : 233 . ( 6 ) واعلم أنّ المشهور بين الفقهاء والأصوليّين أنّ الجملة الخبريّة كما في المقام تدلّ على الوجوب ، فيكون معنى الآية : ليرضعن أولادهنّ . إلّا أنّ المحقّق النراقي لا يقول به .